الشيخ حسين آل عصفور

302

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

الرجل يشتري مائة شاة على أن يبذل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز . وخبر مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ان أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشترى شبكة الصيّاد يقول : أضرب بشبكتك فما خرج فهو مالي بكذا وكذا . وعلى هذا يكون اشتراط المعلومية أمنا من الغرر * ( وقطعا للنزاع ) * ودفعا للضرر * ( ولكن المعلومية ) * المشترطة لا تضبط بضابط واحد وطريق متحد بل * ( لكل شيء ) * معلومية * ( بحسبه فما يكال ) * فطريقه الكيل * ( أو ) * ما هو أوضح منه كان * ( يوزن ) * أو يوزن أو ما يوزن فطريقه الوزن لا غير لأن ليس فوق الوزن طريق أوضح منه * ( أو يعد ) * كالرمّان ونحوه فطريقه العدّ وهذه الأشياء كلَّها إذا كانت في عرف الشارع كذلك أو في العرف العام فلا تباع إلا كذلك معلومة فلا * ( يجوز بيعه جزافا ) * وهو البيع بغير استعلام * ( وإن ) * كان قد * ( شوهد ) * لأن المشاهدة غير نافعة في ذلك على المذهب * ( المشهور ) * بل ربما نقل عليه الإجماع * ( للصحيح ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام . ومثله صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت قال : لا يصلح إلَّا بكيل ، قال : وما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام . وفي صحيحه الثالث قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وموثقة ومرسلة قال : سألت أبا